All legislation

مرسوم Decree No. 9917 20/02/2013

تعيين السيد خضر حلوي، سفيراً من خارج الملاك في وزارة الخارجية والمغتربين وتعيينه سفيراً لدى دولة الكويت

Type
مرسوم · Decree
Number
9917
Date
20/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9917 تاريخ 20/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) وتعديلاته، ولا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 136 تاريخ 26/1/2013،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد خضر عفيف حلوي، المولود بتاريخ 15/3/1952، سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: عين السيد خضر حلوي، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى دولة الكويت، دون تعديل في الرتبة، بدلاً من السيد بسام النعماني، سفير لبنان في الكويت، المنقول الى السفارة في تونس، على ان يتقاضى السفير حلوي الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14) - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 3

مادة 3: يقدم السيد خضر حلوي، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون في حال وجودهم، وذلك عملاً باحكام قانون الاثراء غير المشروع.

المادة 4

مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي