إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (المخطط التوجيهي لمنطقة ضواحي بيروت)،
بناء على المرسوم رقم 525 تاريخ 28/12/2007 (وضع قسم من منطقة برج حمود تحت الدرس)،
بناء على قراري بلدية برج حمود رقم 51 تاريخ 25/2/2011 ورقم 15 تاريخ 27/1/2012،
بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلسته بتاريخ 1/6/2011 - محضر رقم 22 وفي جلسته بتاريخ 7/3/2012 - محضر رقم 10، وفي جلسته بتاريخ 7/11/2012 محضر رقم 46
بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 2854/ب تاريخ 18/8/2012 ومرفقاته،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية ضمن منطقة برج حمود العقارية في قضاء المتن، وذلك وفقاً للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 وجدول النظام التفصيلي والشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمماً لها.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي