All legislation

مرسوم Decree No. 9949 25/02/2013

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية ضمن منطقة برج حمود العقارية في قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
9949
Date
25/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 869-876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9949 تاريخ 25/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (المخطط التوجيهي لمنطقة ضواحي بيروت)،

بناء على المرسوم رقم 525 تاريخ 28/12/2007 (وضع قسم من منطقة برج حمود تحت الدرس)،

بناء على قراري بلدية برج حمود رقم 51 تاريخ 25/2/2011 ورقم 15 تاريخ 27/1/2012،

بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلسته بتاريخ 1/6/2011 - محضر رقم 22 وفي جلسته بتاريخ 7/3/2012 - محضر رقم 10، وفي جلسته بتاريخ 7/11/2012 محضر رقم 46

بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 2854/ب تاريخ 18/8/2012 ومرفقاته،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية ضمن منطقة برج حمود العقارية في قضاء المتن، وذلك وفقاً للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 وجدول النظام التفصيلي والشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمماً لها.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي