All legislation

مرسوم Decree No. 9939 21/02/2013

ترخيص للسيدة اليسار حسين معتوق صاحبة دياب سبور للإتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9939
Date
21/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9939 تاريخ 21/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة اليسار حسين معتوق صاحبة دياب سبور، المسجل برقم 18581 تاريخ 14/11/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة اليسار حسين معتوق صاحبة دياب سبور تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في طرابلس - التل - شارع البولفار - العقار رقم 845 المقسم 9 - ملك هشام عبد الفتاح دياب - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن