المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم 8087 تاريخ 31/5/1974 (تحديد ملاك الأمن العام) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 9610 تاريخ 13/12/1996 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9945 25/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)، لا سيما المادة 6 منه،
بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وتحديد الصلاحيات في الأمن العام) لا سيما المادتين 13 و38 منه،
بناء على المرسوم رقم 8087 تاريخ 31/5/1974 وتعديلاته (ملاك الأمن العام)، لا سيما المرسوم رقم 9610 تاريخ 13/12/1996،
بناء على اقتراح مجلس قيادة الأمن العام بقراره رقم 158/م.ق. تاريخ 13/8/2012،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 89/2009 - 2010 تاريخ 25/1/2010 والرأي رقم 378/2011 - 2012 تاريخ 5/9/2012، والرأي رقم 13/2012 - 2013 تاريخ 16/10/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2013
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي الجدول رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم 8087 تاريخ 31/5/1974 (تحديد ملاك الأمن العام) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 9610 تاريخ 13/12/1996 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي