إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)، لاسيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 185 تاريخ 28/1/1983 المعدل بالمادة 32 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1991 (إعادة تنظيم مديرية المالية العامة).
بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة)،
بناء على المرسوم رقم 9167 تاريخ 17/9/1996 (تعديل الجدول رقم - 1 - الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1089 تاريخ 12/10/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 59/2012 - 2013 تاريخ 13/12/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/2013 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في الجدول رقم - 1 - الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة) عدد رؤساء الدوائر (مراقبي عقد النفقات) في مديرية الموازنة ومراقبة النفقات بحيث يصبح 18 رئيس دائرة (مراقبة عقد نفقات) بدلاً من 14 رئيس دائرة (مراقبة عقد نفقات) والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي