All legislation

مرسوم Decree No. 9922 20/02/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية المديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9922
Date
20/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 659-660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9922 تاريخ 20/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/2/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.747.305.000/ ل.ل. فقط مليار وسبعماية وسبعة وأربعون مليوناً وثلاثماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 8 - وزارة المالية الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.747.305.000/ل.ل. لتأمين خزائن متحركة وثابتة. فقط مليار وسبعماية وسبعة واربعون مليونا وثلاثماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي