إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تعديل أقسام من تخطيط طريق كفرحيم - بشتفين - عميق مع تأمين مفارق المصدق بموجب المرسوم رقم 11071/2003 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على الكتاب الموجه الى بلدية كفرفاقود والمسجل لديها تحت رقم 44 تاريخ 5/3/2012،
بناء على الكتاب الموجه الى بلدية كفرحيم المسجل لديها تحت رقم 109 تاريخ 8/3/2012،
بناء على المادة 51 من قانون البلديات القاضية باعتبار عدم رد البلدية خلال مدة شهر من ابلاغها الأوراق المتعلقة بالتعديل هو موافقة ضمنية منها،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق كفرحيم - بشتفين - عميق مع تأمين مفارق المصدق بموجب المرسوم رقم 11071/2003 (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من الوتد رقم 34 الى الوتد رقم 50 ومن الوتد رقم 101 الى الوتد رقم 105، بحيث يضاف اليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك واللائحة بأرقام العقارات المصابة بالتخطيط المرفقين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي