All legislation

مرسوم Decree No. 9934 20/02/2013

تصديق تعديل اقسام من تخطيط طريق كفرحيم - بشتفين - عميق مع تأمين مفارق المصدق بموجب المرسوم رقم 11071/2003 (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
9934
Date
20/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9934 تاريخ 20/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة تعديل أقسام من تخطيط طريق كفرحيم - بشتفين - عميق مع تأمين مفارق المصدق بموجب المرسوم رقم 11071/2003 لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على الكتاب الموجه الى بلدية كفرفاقود والمسجل لديها تحت رقم 44 تاريخ 5/3/2012،

بناء على الكتاب الموجه الى بلدية كفرحيم المسجل لديها تحت رقم 109 تاريخ 8/3/2012،

بناء على المادة 51 من قانون البلديات القاضية باعتبار عدم رد البلدية خلال مدة شهر من ابلاغها الأوراق المتعلقة بالتعديل هو موافقة ضمنية منها،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق كفرحيم - بشتفين - عميق مع تأمين مفارق المصدق بموجب المرسوم رقم 11071/2003 (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من الوتد رقم 34 الى الوتد رقم 50 ومن الوتد رقم 101 الى الوتد رقم 105، بحيث يضاف اليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك واللائحة بأرقام العقارات المصابة بالتخطيط المرفقين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي