All legislation

مرسوم Decree No. 9941 21/02/2013

تصديق تخطيط طريق في منطقة زحلته العقارية (قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي)

Type
مرسوم · Decree
Number
9941
Date
21/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 661-662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9941 تاريخ 21/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار بلدية زحلته رقم - 11 - تاريخ 29/3/2011،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صُدق تخطيط الساحة العامة المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة زحلته العقارية (قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل