المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية عندقت لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن مواد بناء بقيمة /25.000.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) للمساهمة في إقامة مبنى لقيادة كتيبة الجيش في عندقت.
مرسوم Decree No. 9933 20/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2013
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية عندقت لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن مواد بناء بقيمة /25.000.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) للمساهمة في إقامة مبنى لقيادة كتيبة الجيش في عندقت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي