All legislation

مرسوم Decree No. 9933 20/02/2013

قبول هبة مقدمة من بلدية عندقت لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9933
Date
20/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9933 تاريخ 20/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية عندقت لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن مواد بناء بقيمة /25.000.000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية) للمساهمة في إقامة مبنى لقيادة كتيبة الجيش في عندقت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي