All legislation

مرسوم Decree No. 9898 18/02/2013

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بعاصير (قضاء الشوف) بإسم «فلاورز سكول»،

Type
مرسوم · Decree
Number
9898
Date
18/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 662-663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9898 تاريخ 18/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاطمة محمد الخلو المسجل تحت الرقم 2879/12 تاريخ 27/6/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة في منطقة بعاصير (قضاء الشوف) بإسم «فلاورز سكول»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة فاطمة محمد الخلو مواليد المصيطبة - بيروت سنة 1981، فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، خارجية مختلطة، شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا، على العقار 2111 منطقة بعاصير العقارية - قضاء الشوف محافظة جبل لبنان، باسم «فلاورز سكول». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب