All legislation

مرسوم Decree No. 9901 18/02/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9901
Date
18/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9901 تاريخ 18/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /117.093.000/ل.ل فقط مائة وسبعة عشر مليوناً وثلاثة وتسعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /117.093.000/ل.ل. تنفيذ مشروع عقد مصالحة لدفع بدل اشغال مدرسة غادير الرسمية وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 758/إ/2012 تاريخ 1/11/2012 عن الفترة بين 1/10/1992 و7/10/2009 فقط مائة وسبعة عشر مليوناً وثلاثة وتسعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي