المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /117.093.000/ل.ل فقط مائة وسبعة عشر مليوناً وثلاثة وتسعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /117.093.000/ل.ل. تنفيذ مشروع عقد مصالحة لدفع بدل اشغال مدرسة غادير الرسمية وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 758/إ/2012 تاريخ 1/11/2012 عن الفترة بين 1/10/1992 و7/10/2009 فقط مائة وسبعة عشر مليوناً وثلاثة وتسعون الف ليرة لبنانية.