المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 5070 تاريخ 21/9/2010 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).
مرسوم Decree No. 9902 18/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على المرسوم رقم 5070 تاريخ 21/9/2010 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2012 وبتاريخ 6/2/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 5070 تاريخ 21/9/2010 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /68.910.000/ل.ل فقط ثمانية وستون مليوناً وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /68.910.000/ل.ل. عقد مصالحة منظم مع السيد محمد يونس سيور لدفع بدل اشغال مبنى مدرسة الجاموس الرسمية وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 731/2009 تاريخ 19/10/2009 . فقط ثمانية وستون مليوناً وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي