المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المركز الدولي للتنمية والتأهيل والتدريب ممثلة بشخص رئيسها إنشاء معهد فني خاص بإسم «المعهد التكنولوجي الدولي»، على العقار رقم 3085 من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9903 18/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على الإستدعاءين المقدمين من جمعية المركز الدولي للتنمية والتأهيل والتدريب والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6966/6 تاريخ 21/7/2012 ورقم 8575/6 تاريخ 29/9/2012 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المركز الدولي للتنمية والتأهيل والتدريب ممثلة بشخص رئيسها إنشاء معهد فني خاص بإسم «المعهد التكنولوجي الدولي»، على العقار رقم 3085 من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - الفنون الإعلانية والغرافيكية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - التربية المختصة --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - المعلوماتية الإدارية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - فنون الإعلان --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - تكنولوجيا المعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تزيين الشعر النسائي - الماكياج - الوشم التجميلي - العناية بالبشرة - مساعد صيدلي - تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - رسم هندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد - لغات الكمبيوتر: فوتوشوب.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب