إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9804 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي مرعي ناصر والمسجل بالرقم 2804/12 تاريخ 13/7/2012 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في المريجة (قضاء بعبدا) بإسم «ثانوية المسار الدولية».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد علي مرعي ناصر، المولود عام 1970 في أركي (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 579 و332 من منطقة المريجة (قضاء صيدا) بإسم «ثانوية المسار الدولية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب