المادة 1
تتولى الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك المنشأة بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/6/1959 تنفيذ المهام الموكلة الى مأموري الاحراج والصيد والاسماك بموجب قانون الغابات وقانون الصيد المائي وقانون الصيد البري بالاضافة الى المهام التالية:
1 - تنفيذ البرامج والاعمال الموكلة اليهم من قبل مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية لاسيما المتعلقة باستثمار الاحراج وشق الطرقات الحرجية وتربية الاسماك واستثمارها وتنظيم المراعي وتحسينها وسائر مشاريع الثروة الطبيعية ومشاريع التحريج.
2 - مراقبة الاحراج والثروات الطبيعية ومنع الاعتداءات عليها بمعاونة قوى الامن وسائر الاجهزة والادارات المختصة كافة الموكول اليها قمع المخالفات الحرجية والصيد بموجب القوانين المرعية الاجراء ولاسيما المادة 141 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 .