المادة 4
يتم تحديد المناطق التابعة لمراكز الاحراج والصيد والاسماك بقرار من وزير الزراعة بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية وموافقة مدير التنمية الريفية واقتراح مدير عام الزراعة.
مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013 In force
يتم تحديد المناطق التابعة لمراكز الاحراج والصيد والاسماك بقرار من وزير الزراعة بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية وموافقة مدير التنمية الريفية واقتراح مدير عام الزراعة.
المادة 4 من مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234598/article/4/