All legislation

مرسوم Decree No. 9951 25/02/2013

تعديل المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل)

Type
مرسوم · Decree
Number
9951
Date
25/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9951 تاريخ 25/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1297 تاريخ 11/12/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 102/2012 - 2013 تاريخ 27/12/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8352 تارخ 30/12/1961 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة العمل، لجهة إضافة وظيفة (مترجم عدد - 1 - فئة ثالثة) الى الديوان، ويكون المترجم تابعاً لرئيس الديوان.

المادة 2

مادة 2: يشترط للتعيين بوظيفة مترجم حيازة اجازة جامعية في الترجمة او ما يعادلها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي