المادة 1
مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8352 تارخ 30/12/1961 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة العمل، لجهة إضافة وظيفة (مترجم عدد - 1 - فئة ثالثة) الى الديوان، ويكون المترجم تابعاً لرئيس الديوان.
مرسوم Decree No. 9951 25/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة العمل)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1297 تاريخ 11/12/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 102/2012 - 2013 تاريخ 27/12/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8352 تارخ 30/12/1961 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة العمل، لجهة إضافة وظيفة (مترجم عدد - 1 - فئة ثالثة) الى الديوان، ويكون المترجم تابعاً لرئيس الديوان.
مادة 2: يشترط للتعيين بوظيفة مترجم حيازة اجازة جامعية في الترجمة او ما يعادلها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي