All legislation

مرسوم Decree No. 9914 18/02/2013

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة لبنان الحر للإنتاج والبث ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
9914
Date
18/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 673-674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9914 تاريخ 18/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية «شركة لبنان الحر للإنتاج والبث ش.م.ل.» مؤسسة إذاعية من الفئة الاولى،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 273 تاريخ 18/12/2012) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3 تاريخ 17/1/2013،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة لبنان الحر للإنتاج والبث ش.م.ل. بالتفرغ عن أسهم وذلك وفقا لما يلي: - المتفرغ -------------------- المتفرغ له ---------------- عدد الأسهم - السيد غسان نجم معلوف --- السيد فادي كليم سلامة --- /11/ سهما

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي