المادة 1
مادة 1: رخص لشركة لبنان الحر للإنتاج والبث ش.م.ل. بالتفرغ عن أسهم وذلك وفقا لما يلي: - المتفرغ -------------------- المتفرغ له ---------------- عدد الأسهم - السيد غسان نجم معلوف --- السيد فادي كليم سلامة --- /11/ سهما
مرسوم Decree No. 9914 18/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية «شركة لبنان الحر للإنتاج والبث ش.م.ل.» مؤسسة إذاعية من الفئة الاولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 273 تاريخ 18/12/2012) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3 تاريخ 17/1/2013،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لشركة لبنان الحر للإنتاج والبث ش.م.ل. بالتفرغ عن أسهم وذلك وفقا لما يلي: - المتفرغ -------------------- المتفرغ له ---------------- عدد الأسهم - السيد غسان نجم معلوف --- السيد فادي كليم سلامة --- /11/ سهما
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي