All legislation

مرسوم Decree No. 9940 21/02/2013

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة مجدل ترشيش العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
9940
Date
21/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 674-675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9940 تاريخ 21/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها)

وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المسجل في بلدية مجدل ترشيش رقم 109 تاريخ 2/6/2007 من السيدة زينب علي يونس والسيد عثمان فريد ضامن مالكي العقارين رقم 120 و126 من منطقة مجدل ترشيش العقارية،

بناء على قرار بلدية مجدل ترشيش رقم 16/ب تاريخ 2/6/2007 (المحال للادارة من امين السجل العقاري في المتن والمسجل بالرقم 3905/2007 تاريخ 18/10/2007 المتضمن طلب الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 120 و126 لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة)،

بناء على التعهد بالتنازل مجانا عن المساحة المطلوبة لانشاء قناة خرسانية في العقار رقم 126،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 3905/2007 تاريخ 17/4/2008،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضم مجانا الى الاملاك العمومية النهرية القسم من العقار رقم 126 من منطقة مجدل ترشيش العقارية المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة والمحدد بالاحرف (ز - ح - ط - ي - ج - ك - ل - م - ن - ز) البالغة مساحته ستة امتار مربعة تقريبا.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ) من قناة الري الكائن بين العقار رقم 126 والملك العام من منطقة مجدل ترشيش العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 5 م2 (خمسة امتار مربعة تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بما يلي: أ - اظهار حدود القسمين موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة. ج - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن العقار رقم 126 موضوع المادة الاولى بمنسوب وعمق يؤمنان سيلان المياه بصورة طبيعية ضمن القناة باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي