المادة 1
مادة 1: تحدد الرسوم في مرفق جعيتا وفق الآتي:
مرسوم Decree No. 9935 21/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 16880 تاريخ 10/7/1964 (وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 29/5/1959 المتعلق بإحداث رسم دخول الى مغارة جعيتا، ولا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 48 تاريخ 24/6/1971 (تخصيص بلدية جعيتا بنسبة (5%) خمسة بالمئة من بدلات الدخول الى مغارتي جعيتا)
بناء على المرسوم رقم 538 تاريخ 1/2/1971 (تحديد رسم الدخول الى مغارة جعيتا وكيفية استيفائه) المعدل بموجب القرار رقم 3203/1 تاريخ 15/7/1995 (تعرفة الدخول الى مغارة جعيتا)، والمعدل بموجب القرار رقم 611/1 تاريخ 20/6/2009 (تخفيض حصة الخزينة من تعرفة الدخول الى مرفق جعيتا السياحي)،
بناء على قرار وزير السياحة رقم 186 تاريخ 18/11/1993 (استثمار مرفق جعيتا السياحي)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والسياحة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب رأيه رقم 193/2011 - 2012 تاريخ 24/4/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 47 تاريخ 27/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدد الرسوم في مرفق جعيتا وفق الآتي:
مادة 2: تبقى سارية المفعول دون تعديل النصوص الحالية المتعلقة بالإعفاءات من رسم الدخول.
مادة 3: يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بواسطة وزارة السياحة لقاء تسليمها تذاكر مقطوعة من دفاتر ذات أرومة تحمل أرقاما متسلسلة. تحدد وزارة السياحة شكل التذاكر المار ذكرها. يتوجب على المستثمر تسليم حصة كل من وزارة السياحة وبلدية جعيتا وفقا لآلية المحاسبة المبينة في المادة الرابعة عشرة من قرار استثمار مرفق جعيتا السياحي رقم 186 تاريخ 18/11/1993 .
مادة 4: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذه المرسوم أو تتعارض مع مضمونه، لا سيما القرار الصادر عن وزيري المالية والسياحة رقم 611/1 تاريخ 20/6/2009.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي