All legislation

قرار Decision No. 46 08/02/2012

تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنة.

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
08/02/2012
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 677-678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 08/02/2012
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،

بناء لأحكام المواد 38 و39 والفقرة الثانية من المادة 47 والمادة 48 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.

بناء لاحكام القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 28 ايار 1956 م.

بناء لاحكام المواد رقم 1 و2 و3 و8 و13 و15 و16 و17 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل.

بناء على القرار رقم 25 تاريخ 31/5/1979 م (اعطاء الحق للمجلس الشرعي في تمديد ولايته في الظروف الاستثنائية).

بناء على القرارات رقم 110م/2005 و 111م/2005 (الاعضاء المنتخبون والاعضاء المعينين بالمجلس) والقرار 51/2011م (تمديد ولاية المجلس الحالي حتى 31/12/2012م) وبعد ان تداول اعضاء المجلس الشرعي في الغاية من التمديد لولاية المجلس الشرعي الحالي في جلسة المجلس الشرعي تاريخ 1/12/2012 م تمهيداً لاصدار قرار بالتمديد في الجلسة المقبلة نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتستدعي تأجيل الانتخابات عن موعدها.

وحرصاً على المصلحة الاسلامية العليا.

يقرر:

المواد

المادة 1

رئاسة مجلس الوزراء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ومحضر جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 24 محرم 1434 ه الموافق 8/2/2012 الموافقة على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ابتداءً من 1/1/2012 الى 31/12/2013م منعاً للفراغ المؤسسي وتنتهي ولاية هذا المجلس مع اية دعوة للانتخابات وفقاً للاصول وبعد اعلان نتائجها.

بيروت في 8/2/2012 نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى استناداً للاسباب الواردة في هذا القرار المحامي عمر مسقاوي