ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،
بناء لأحكام المواد 38 و39 والفقرة الثانية من المادة 47 والمادة 48 و55 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.
بناء لاحكام القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 28 ايار 1956 م.
بناء لاحكام المواد رقم 1 و2 و3 و8 و13 و15 و16 و17 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل.
بناء على القرار رقم 25 تاريخ 31/5/1979 م (اعطاء الحق للمجلس الشرعي في تمديد ولايته في الظروف الاستثنائية).
بناء على القرارات رقم 110م/2005 و 111م/2005 (الاعضاء المنتخبون والاعضاء المعينين بالمجلس) والقرار 51/2011م (تمديد ولاية المجلس الحالي حتى 31/12/2012م) وبعد ان تداول اعضاء المجلس الشرعي في الغاية من التمديد لولاية المجلس الشرعي الحالي في جلسة المجلس الشرعي تاريخ 1/12/2012 م تمهيداً لاصدار قرار بالتمديد في الجلسة المقبلة نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتستدعي تأجيل الانتخابات عن موعدها.
وحرصاً على المصلحة الاسلامية العليا.
يقرر:
المواد
رئاسة مجلس الوزراء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ومحضر جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 24 محرم 1434 ه الموافق 8/2/2012 الموافقة على تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ابتداءً من 1/1/2012 الى 31/12/2013م منعاً للفراغ المؤسسي وتنتهي ولاية هذا المجلس مع اية دعوة للانتخابات وفقاً للاصول وبعد اعلان نتائجها.
بيروت في 8/2/2012
نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
استناداً للاسباب الواردة في هذا القرار
المحامي عمر مسقاوي