All legislation

قرار Decision No. 261 15/02/2013

إعلان حل مجلس بلدية زرعون - قضاء المتن وتكليف قائمقام المتن بالتكليف القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
15/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 678-679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 15/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

وحيث ان مجلس بلدية زرعون - قضاء المتن قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 142/ب/2013 تاريخ 26/1/2013، والمسجل برقم 1719 تاريخ 28/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية زرعون - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام المتن بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية زرعون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل