إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد محمد شرارة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /90.000.000/ل.ل (فقط تسعون مليون ليرة لبنانية). النوع ----- الماركة ---- تااريخ الصنع ---- رقم الهيكلكل جيب --- هوندا CRV -------- 2004 --- SHSRD78814U252435 جيب --- هوندا CRV -------- 2004 --- JHLRD78894C014601 جيب --- هوندا CRV -------- 2004 --- JHLRD78894C036825 جيب --- هوندا CRV -------- 2004 --- SHSRD78834U246135
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي