All legislation

مرسوم Decree No. 9958 25/02/2013

قبول هبة مقدمة من السيد محمد شرارة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9958
Date
25/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 876-877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9958 تاريخ 25/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد محمد شرارة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /90.000.000/ل.ل (فقط تسعون مليون ليرة لبنانية). النوع ----- الماركة ---- تااريخ الصنع ---- رقم الهيكلكل جيب --- هوندا CRV -------- 2004 --- SHSRD78814U252435 جيب --- هوندا CRV -------- 2004 --- JHLRD78894C014601 جيب --- هوندا CRV -------- 2004 --- JHLRD78894C036825 جيب --- هوندا CRV -------- 2004 --- SHSRD78834U246135

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي