All legislation

مرسوم Decree No. 9943 25/02/2013

ترخيص بإنشاء معهد فني خاص في دورس (قضاء بعلبك) بإسم «معهد المسار للعلوم والمهن - فرع ثالث»

Type
مرسوم · Decree
Number
9943
Date
25/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 877-878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9943 تاريخ 25/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد علي مرعي ناصر والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6857/6 تاريخ 1/8/2011 ورقم 5934/6 تاريخ 13/2/2013 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في دورس (قضاء بعلبك) بإسم «معهد المسار للعلوم والمهن - فرع ثالث»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي مرعي ناصر المولود سنة 1970 إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد المسار للعلوم والمهن - فرع ثالث»، القائم على العقار رقم 727 من منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني في الاختصاصات التالية: (انظر ملف الربط)

2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر - رسم هندسي على الكمبيوتر - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - الماكياج - العلاج التجميلي - الوشم التجميلي - العناية بالأظافر - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - العناية بالبشرة - تنظيف البشرة - اللغة الفرنسية - اللغة الإنكليزية - اللغة الإلمانية - اللغة الإيطالية - فني في الخط العربي - مساعد حاضنة أطفال - الصناعات الغرافيكية - التصوير الفوتوغرافي والفيديو - أخصائي في المونتاج - تصميم إعلانات - أخصائي في تجارة العملات والأسهم في البورصة - إسعافات أولية - مساعد صحي - مساعد طبيب أسنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب