المادة 1
مادة 1: يُلغى نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من المرسوم رقم 3824 تاريخ 16/4/2010 اعتبارًا من تاريخ صدورها وتُعتبر كأنها لم تكن.
مرسوم Decree No. 9965 28/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 195 تاريخ 18/11/2011 (إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 2356 تاريخ 10/12/1971 (إنشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء)،
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والإنماء)،
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 (نظام موطفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء)،
بناء على المرسوم رقم 3824 تاريخ 16/4/2010 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المركز التربوي للبحوث والإنماء وتحويل سلسلة رواتب الموظفين لديه وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على اقتراح كل من وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 309/2011 - 2012 تاريخ 25/7/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يُلغى نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من المرسوم رقم 3824 تاريخ 16/4/2010 اعتبارًا من تاريخ صدورها وتُعتبر كأنها لم تكن.
مادة 2: يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي