All legislation

قرار Decision No. 292 20/02/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة العيون - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
292
Date
20/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 292 تاريخ 20/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 161/ب تاريخ 13/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد جورج حنا ابو ديوان، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة العيون - قضاء المتن، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد توفيق خليل مارون ابو ديوان، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل