المادة 1
مادة 1: عيّن السيد جورج حنا ابو ديوان، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة العيون - قضاء المتن، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد توفيق خليل مارون ابو ديوان، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 292 20/02/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 161/ب تاريخ 13/2/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد جورج حنا ابو ديوان، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة العيون - قضاء المتن، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد توفيق خليل مارون ابو ديوان، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل