المادة 1
مادة 1: يكلف مختار بلدة القليعه - قضاء مرجعيون السيد جوزيف كرم الله سلامي بمهام مختارية «حي سرده» لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للحي المذكور.
قرار Decision No. 293 20/02/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،
بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 2092 تاريخ 14/11/2012 الرامي الى انشاء حي جديد في قرية سرده والعمره يسمى «حي سرده»،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 3090 تاريخ 6/2/2013 الرامي الى تكليف مختار بلدة القليعه بمهام مختارية حي سرده،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة لتأمين حسن سير العمل لاهالي حي سرده المقيمين فيه، وتسييراً لمعاملاته الادارية الرسمية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار بلدة القليعه - قضاء مرجعيون السيد جوزيف كرم الله سلامي بمهام مختارية «حي سرده» لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للحي المذكور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل