All legislation

قرار Decision No. 293 20/02/2013

تكليف مختار بلدة القليعه القيام بأعمال مختارية حي سرده - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
20/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 679-680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 20/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،

بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 2092 تاريخ 14/11/2012 الرامي الى انشاء حي جديد في قرية سرده والعمره يسمى «حي سرده»،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 3090 تاريخ 6/2/2013 الرامي الى تكليف مختار بلدة القليعه بمهام مختارية حي سرده،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة لتأمين حسن سير العمل لاهالي حي سرده المقيمين فيه، وتسييراً لمعاملاته الادارية الرسمية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة القليعه - قضاء مرجعيون السيد جوزيف كرم الله سلامي بمهام مختارية «حي سرده» لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للحي المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل