All legislation

قرار Decision No. 294 20/02/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة الليلكي - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
294
Date
20/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 294 تاريخ 20/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 149/ب تاريخ 11/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد جان جرجس عيسى، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة الليلكي، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ايلي عبده ابو صالح، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل