المادة 1
مادة 1: عيّن السيد جان جرجس عيسى، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة الليلكي، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ايلي عبده ابو صالح، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 294 20/02/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 149/ب تاريخ 11/2/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد جان جرجس عيسى، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة الليلكي، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ايلي عبده ابو صالح، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل