المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 120 تاريخ 21/1/2013، بحيث يصبح مركز الاقتراع في بلدة العقبة على الشكل التالي:
قرار Decision No. 298 22/02/2013
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 32 و34 و35 منه،
بناء على القرار رقم 120 تاريخ 21/1/2013، المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية، وتحديد مراكز الاقتراع فيها،
بناء على احالة قائمقام راشيا بالتكليف المسجلة لدينا برقم 5450 تاريخ 21/2/2013، التي تشير الى ان المدرسة الرسمية المعتمدة كمركز اقتراع في بلدة العقبة - قضاء راشيا مشغولة حالياً من قبل النازحين السوريين، مقترحا تسمية معهد راشيا الفني في بلدة العقبة بدلاً منها.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 120 تاريخ 21/1/2013، بحيث يصبح مركز الاقتراع في بلدة العقبة على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل