All legislation

قرار Decision No. 298 22/02/2013

تعديل القرار رقم 120 تاريخ 21/1/2013 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية في بعض البلدات والقرى وتحديد مراكز الاقتراع فيها

Type
قرار · Decision
Number
298
Date
22/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 680-681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 298 تاريخ 22/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 120 تاريخ 21/1/2013، المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية، وتحديد مراكز الاقتراع فيها،

بناء على احالة قائمقام راشيا بالتكليف المسجلة لدينا برقم 5450 تاريخ 21/2/2013، التي تشير الى ان المدرسة الرسمية المعتمدة كمركز اقتراع في بلدة العقبة - قضاء راشيا مشغولة حالياً من قبل النازحين السوريين، مقترحا تسمية معهد راشيا الفني في بلدة العقبة بدلاً منها.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 120 تاريخ 21/1/2013، بحيث يصبح مركز الاقتراع في بلدة العقبة على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل