All legislation

قرار Decision No. 319 25/02/2013

انشاء بلدية في قرية الانصار قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
319
Date
25/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 319 تاريخ 25/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة الانصار المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15326 تاريخ 26/9/2011،

بناء على قرار بلدية الطيبة رقم 5/2012 تاريخ 8/3/2012،

بناء على قرار بلدية دورس رقم 15 تاريخ 9/3/2012،

بناء على قرار بلدية مجدلون رقم 5 تاريخ 15/13/2012،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الأنصار - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الانصار».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية الانصار وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل