المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الأنصار - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الانصار».
قرار Decision No. 319 25/02/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة الانصار المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15326 تاريخ 26/9/2011،
بناء على قرار بلدية الطيبة رقم 5/2012 تاريخ 8/3/2012،
بناء على قرار بلدية دورس رقم 15 تاريخ 9/3/2012،
بناء على قرار بلدية مجدلون رقم 5 تاريخ 15/13/2012،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تنشأ في قرية الأنصار - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الانصار».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية الانصار وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل