All legislation

قرار Decision No. 110 12/02/2013

تفويض رئيس الدائرة في محافظة جبل لبنان السيد انطوان روحانا بعض مهام عائدة للانتخابات الفرعية البلدية التي ستجري بتاريخ 3/3/2013

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
12/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 12/02/2013
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان بالتكليف،

بناء على المذكرة رقم 101/إ م تاريخ 15/10/2005 (تكليف المحافظ)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام)،

بناء على القرار رقم 121 تاريخ 21/1/2013 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية وتحديد مراكز الاقتراع فيها)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس الدائرة الادارية السيد انطوان روحانا في محافظة جبل لبنان - توقيع تصاريح مندوبي المرشحين الثابتين والجوالين والعائدة لاعضاء المجالس البلدية للانتخابات الفرعية (بلدية قرنايل) المقررة بتاريخ 3/3/2013 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2013 محافظ جبل لبنان بالتكليف راضي انطوان سليمان