All legislation

علم وخبر Notice of association No. 282 18/02/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الوفاء الخيرية لمنطقة الغرب والشحار» مركزها: رمحالا - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
282
Date
18/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 682-683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 282 تاريخ 18/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الوفاء الخيرية لمنطقة الغرب والشحار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17263 تاريخ 23/10/2012 والإستدعاء المسجل برقم 17263 تاريخ 18/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الوفاء الخيرية لمنطقة الغرب والشحار» مركزها: رمحالا - العقار رقم 642 - مركز كمال جنبلاط الثقافي - قضاء عاليه. غايتها: 1 - العمل على نشر الوعي والثقافة الصحية والتعاون مع المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية في المنطقة. 2 - التواصل مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية للنهوض بمجتمعنا. 3 - العمل على مساعدة المرضى والاشخاص المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ياسر نعيم ملاعب - اجود خليل خداج - هيثم عاهد ملاعب - بلال فارس جابر - وسام سامي القاضي - عبدالله محمود ابي غنام - حسين فايز مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حسين فايز مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل