إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 46 بتاريخ 05/09/2012 المعدل بقراره رقم 39 تاريخ 31/10/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى، على سبيل التسوية، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة /27/ مليار ل.ل (فقط سبعة وعشرون مليار ليرة لبنانية فقط) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: لتغطية شراء /50.000/ طن من القمح المستورد + 5%. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقداً الى الخزينة بعد بيع كميات القمح المستوردة على أن تسدد قيمة الفرق بين سعر الشراء وسعر المبيع مع النفقات المتممة من الاعتمادات المرصدة لوزارة الاقتصاد والتجارة في مشروع موازنة 2013 لهذه الغاية.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نقولا نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي