All legislation

مرسوم Decree No. 9966 28/02/2013

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
9966
Date
28/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 879-880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9966 تاريخ 28/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 46 بتاريخ 05/09/2012 المعدل بقراره رقم 39 تاريخ 31/10/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى، على سبيل التسوية، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة /27/ مليار ل.ل (فقط سبعة وعشرون مليار ليرة لبنانية فقط) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: لتغطية شراء /50.000/ طن من القمح المستورد + 5%. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقداً الى الخزينة بعد بيع كميات القمح المستوردة على أن تسدد قيمة الفرق بين سعر الشراء وسعر المبيع مع النفقات المتممة من الاعتمادات المرصدة لوزارة الاقتصاد والتجارة في مشروع موازنة 2013 لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي