All legislation

مرسوم Decree No. 9967 28/02/2013

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9967
Date
28/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 880-881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9967 تاريخ 28/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، سلفة خزينة بقيمة /63.500.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة وستون ملياراً وخمسماية مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: شراء كمية (100.000 طن+ 5%) من القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الخبز العربي مع جميع النفقات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة، الى الخزينة فور بيع كميات القمح المستوردة، على أن يرصد بقيمة الفرق بين سعر الشراء وسعر المبيع، مع النفقات المتممة مساهمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2

مادة 2: تسحب السلفة تباعًا بناءً على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزير الاقتصاد والتجارة وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فوراً.

المادة 4

مادة 4: على كل من مدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي