All legislation

تعميم Circular No. 1 08/02/2013

اعتماد الأفعال الإجرائية/الادائية في مواد العلوم للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة اعتباراً من العام الدراسي 2012 - 2013

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
08/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 683-855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 08/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بالاستناد الى:

- المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

- المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافه)،

المواد

المادة 1

أولاً: تُعتعمد الافعال الإجرائية/الادائية لمواد العلوم (الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة) باللغتين الفرنسية والإنكليزية المبينة في الملحقين رقم 1 و 2 المرفقين ربطاً، في مجال طرح اسئلة الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة لفروعها الاربعة وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2012 - 2013 .

ثانياً: ينشر هذا التعميم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/2/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب