المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في يارون/ قضاء بنت حبيل م.م.». مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة يارون /قضاء بنت جبيل. مركزها: بلدة يارون/ قضاء بنت جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.500.000/ ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل الزراعية الحديثة. 2 - مساعدة المزارعين على تصريف إنتاجهم. 3 - تأمين الأدوية والاسمدة بأسعار مخفضة. 4 - الحفاظ على التربة. 5 - إنتاج شتول وأغراس مثمرة وزينة.