All legislation

قرار Decision No. 12 15/02/2013

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية العامة في يارون/ قضاء بنت جبيل م.م محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
15/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 15/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29/9/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في يارون/ قضاء بنت حبيل م.م.». مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة يارون /قضاء بنت جبيل. مركزها: بلدة يارون/ قضاء بنت جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.500.000/ ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل الزراعية الحديثة. 2 - مساعدة المزارعين على تصريف إنتاجهم. 3 - تأمين الأدوية والاسمدة بأسعار مخفضة. 4 - الحفاظ على التربة. 5 - إنتاج شتول وأغراس مثمرة وزينة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن