ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/1/2013
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في الصويري وجوارها م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الصويري وجوارها - المنارة والخيارة. مركزها: الصويري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.000.000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . انشاء مراكز لجمع وتبريد الحليب. 2 . تأمين مستلزمات الإنتاج وآليات نقل حليب مبرد. 3 . تسويق الانتاح من الحليب. 4 . تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن