All legislation

مرسوم Decree No. 9959 25/02/2013

ترخيص بالتفرغ عن أسهم في «الشركة العصرية للإعلام ش.م.ل» (صوت لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9959
Date
25/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9959 تاريخ 25/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية «الشركة العصرية للاعلام (صوت لبنان(» مؤسسة اذاعية من الفئة الأولى،

وبعد إستشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 271 تاريخ 18/12/2012) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3 تاريخ 17/1/2013،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة العصرية للإعلام ش.م.ل (صوت لبنان) بالتفرغ عن /800/ سهم بين المتفرغ السيد سامي محمود شهاب والمتفرغ له السيد جمال عبد الناصر عادل الخطيب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي