المادة 1
مادة 1: رخص للشركة العصرية للإعلام ش.م.ل (صوت لبنان) بالتفرغ عن /800/ سهم بين المتفرغ السيد سامي محمود شهاب والمتفرغ له السيد جمال عبد الناصر عادل الخطيب.
مرسوم Decree No. 9959 25/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية «الشركة العصرية للاعلام (صوت لبنان(» مؤسسة اذاعية من الفئة الأولى،
وبعد إستشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 271 تاريخ 18/12/2012) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3 تاريخ 17/1/2013،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للشركة العصرية للإعلام ش.م.ل (صوت لبنان) بالتفرغ عن /800/ سهم بين المتفرغ السيد سامي محمود شهاب والمتفرغ له السيد جمال عبد الناصر عادل الخطيب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي