All legislation

مرسوم Decree No. 9963 28/02/2013

ترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 3911 من منطقة المتين العقارية - قضاء المتن - واستعمال مياهها في الاغراض الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9963
Date
28/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 881-882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9963 تاريخ 28/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 33/ج/2007 تاريخ 10/4/2007 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم 3911 من منطقة المتين العقارية - قضاء المتن،

بناء على الاستدعاء رقم 1605/أ/2009 تاريخ 29/8/2011 المقدم من مالك العقار، والمتضمن طلبه الترخيص له بتعميق واستثمار مياه البئر المحفورة في عقاره رقم 3911 من منطقة المتين العقارية - قضاء المتن والاستدعاء رقم 3953/2012 تاريخ 1/8/2012 الذي قدم بدل عن ضائع،

بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 3837/و تاريخ 3/11/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبده الياس ابو عقل مالك العقار رقم 3911 من منطقة المتين العقارية - قضاء المتن، تعميق بئر إلى أكثر من ماية وخمسين مترا /150/ مترا في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 95 م3 يومي منه واستعمالها في الاغراض الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال وبعدها.

المادة 7

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا دون حاجة الى اي اجراء، ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصاريف مهما كانت.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر، للاغراض الزراعية: 95م36 100 ل.ل (ضرب) 365 يوم = 3.467.500 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين واربعماية وسبعة وستون الف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم بالاضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم او العائدات السنوية او استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي