All legislation

مرسوم Decree No. 9964 28/02/2013

ترخيص باستعمال كمية 94 م3 من مياه النبعة الكائنة في العقار رقم 2039 من منطقة كفرسلوان العقارية - قضاء بعبدا للاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9964
Date
28/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 882-883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9964 تاريخ 28/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روبير موسى الحاج المفوض بالتوقيع عن شركة منيبيع ش.م.ل. والمتضمن طلبه الترخيص باستعمال مياه النبعة الكائنة في العقار رقم 2039 من منطقة كفرسلوان العقارية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2707/2012 تاريخ 2/7/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة منيبيع ش.م.ل استعمال كمية 94م3 (اربعة وتسعون متراً مكعباً يومياً) من مياه النبعة الكائنة في العقار رقم 2039 من منطقة كفرسلوان العقارية - قضاء بعبدا للاغراض الصناعية والمبين موقعها على الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج النبعة مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبعة وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة باي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها: 20.586.000 ل.ل (فقط عشرون مليوناً وخمسماية وستة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام من تبلغها المرسوم عن العام الحالي وتحتسب هذه العائدات للسنين اللاحقة حسب الكميات المستخرجة فعلياً والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم بالاضافة الى رسم الطابع المالي تدفع خلال مهلة خمسة ايام عمل تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي