All legislation

مرسوم Decree No. 9947 25/02/2013

إلغاء المرسوم رقم 7885 تاريخ 30/3/2012 ونقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9947
Date
25/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 883-884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9947 تاريخ 25/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 7885 تاريخ 30/3/2012 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/2/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7885 تاريخ 30/3/2012 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - إحتياطي لعطاءات مختلفة /650.000.000/ل.ل (فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 - حماية البيئة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب 650.000.000/ل.ل لزوم التعاقد مع استشاريين اثنين لمتابعة تنفيذ الخطة المقترحة لادارة النفايات المنزلية الصلبة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 1/9/2010 . فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي