All legislation

مرسوم Decree No. 9944 25/02/2013

قبول هبة مقدمة من الدولة الايطالية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9944
Date
25/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 914-917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9944 تاريخ 25/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الدولة الايطالية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن مجموعة من المواد والتجهيزات لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي