All legislation

مرسوم Decree No. 9956 25/02/2013

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية المديرية العامة للشؤون الإجتماعية لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9956
Date
25/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9956 تاريخ 25/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثني عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على إقتراح وزيري الشؤون الإجتماعية، والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/2/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /151.285.000/ ل.ل (فقط مائة وواحد وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 231 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذه 2 - اجور الاجراء 105.485.000 /ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذه 3 - تعويض نقل مؤقت 40.800.000/ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذه 2 - تعويضات عائلية 5.000.000 /ل.ل. المجموع العام 151.285.000 /ل.ل. فقط مائة وواحد وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: وائل أبو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي