المادة 1
نصت المادة 22 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، على ما يلي: «تستحق الضريبة بتاريخ تسليم المال أو تقديم الخدمة. أما إذا كان قد جرى قبض الثمن، كلياً أو جزئياً، قبل تاريخ تسليم المال أو تقديم الخدمة، فتستحق الضريبة بتاريخ القبض، وذلك على أساس المبلغ المقبوض. أما إذا اصدر الخاضع للضريبة فاتورة، قبل تسليم الأموال أو تقديم الخدمات وقبل قبض الثمن، فتستحق الضريبة بتاريخ إصدار الفاتورة. فيما يتعلق بالسلع المستوردة، تستحق الضريبة عند توجب الرسم الجمركي وفقاً للتشريعات الجمركية المعمول بها». ونصت المادة 38 من القانون المذكور أعلاه على ما يلي: «يتوجب على كل خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها وذلك عند تسليمه الأموال أو تقديمه الخدمات لأي شخص آخر. يجب أن تتضمن الفاتورة على الأقل ما يلي: -اسم وعنوان ورقم تسجيل مورد الأموال أو مقدم الخدمات لدى وزارة المالية. -اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته. -موضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة. -رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها. -المبلغ المتوجب عن تسليم الأموال أو تقديم الخدمات. -مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه». ولما كانت بعض الإدارات العامة والمؤسسات العامة تستلم من بعض الشركات في بعض الاحيان بضائع بموجب فواتير مبيعات دون تدوين التاريخ على النسخة المخصصة لها، وتقوم بتعبئة الخانة المخصصة للتاريخ من قبل الموظف المسؤول عن الصرف في هذه الإدارات والمؤسسات وذلك عند توفر الاعتماد اللازم وبالتالي اعتماد تاريخ لا يتطابق مع التاريخ الحقيقي لعملية البيع، وحيث أنه يتضح من خلال اعتماد هذه الآلية مساهمة الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشكل واضح في مخالفة الأصول الإدارية والقانونية المعمول بها، لذلك، وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابها رقم 693/ص1 تاريخ 20/2/2013، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة التقيد بجميع شروط إصدار الفواتير المذكورة في النصوص القانونية المبينة آنفاً، بما فيها ذكر تاريخ إصدار الفاتورة الذي يعتبر من العناصر الأساسية لأية فاتورة بيع وكذلك لتحديد تاريخ استحقاق الضريبة على القيمة المضافة.