المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أرضي ARDI» مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع ساسين - العقار رقم 493 . غايتها: 1 - تثبيت المزارع اللبناني في أرضه. 2 - توفير إرشاد زراعي تثقيفي للمزارعين والعمل على تطوير الزراعة وايصال التقنيات الحديثة الى المزارع وتأهيل المزارعين لإنتاج سلع نظيفة، سليمة، عالية النوعية ومنافسة ومساعدتهم على إجراء دراسات الجدوى الإقتصادية لزراعات جديدة أو لتطوير زراعاتهم. 3 - دعم المزارعين إقتصادياً وإجتماعياً ومساعدتهم على تنمية وتطوير الزراعة وتأمين فرص عمل لهم عبر مساعدتهم على استصلاح أراضيهم الزراعية واستثمارها. 4 - تسهيل حصول المزارعين على التأمينات الصحية والإجتماعية وعلى ضمان مشاريعهم ضد الكوارث الطبيعية. 5 - دراسة الأسواق الداخلية والخارجية ووضع المعلومات بتصرف المزارعين. 6 - تقديم مشاريع وإقتراحات القوانين التي تؤدي الى تنمية وتطوير الزراعة وتحسين وضعها وإبداء رأيها في القرارات والمراسيم والقوانين المتعلقة بالزراعة وكلّ الأمور التي تؤدي الى حماية المزارعين ومصالحهم والدفاع عنهم. 7 - عقد مؤتمرات زراعية وإقامة معارض محلية ودولية والتواصل مع كافة المنظمات والمؤسسات العالمية من أجل النهوض بالقطاع الزراعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فيليب جورج رزق يمنى بشير الجميل فادي خليل المصري جوال جورج واكيم مريام جورج رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي خليل المصري.