All legislation

علم وخبر Notice of association No. 313 25/02/2013

تأسيس جمعية بإسم: «أرضي ARDI» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
313
Date
25/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 920-921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 313 تاريخ 25/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أرضي ARDI» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6926 تاريخ 20/4/2012 والإستدعاء المسجل برقم 6926 تاريخ 31/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أرضي ARDI» مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع ساسين - العقار رقم 493 . غايتها: 1 - تثبيت المزارع اللبناني في أرضه. 2 - توفير إرشاد زراعي تثقيفي للمزارعين والعمل على تطوير الزراعة وايصال التقنيات الحديثة الى المزارع وتأهيل المزارعين لإنتاج سلع نظيفة، سليمة، عالية النوعية ومنافسة ومساعدتهم على إجراء دراسات الجدوى الإقتصادية لزراعات جديدة أو لتطوير زراعاتهم. 3 - دعم المزارعين إقتصادياً وإجتماعياً ومساعدتهم على تنمية وتطوير الزراعة وتأمين فرص عمل لهم عبر مساعدتهم على استصلاح أراضيهم الزراعية واستثمارها. 4 - تسهيل حصول المزارعين على التأمينات الصحية والإجتماعية وعلى ضمان مشاريعهم ضد الكوارث الطبيعية. 5 - دراسة الأسواق الداخلية والخارجية ووضع المعلومات بتصرف المزارعين. 6 - تقديم مشاريع وإقتراحات القوانين التي تؤدي الى تنمية وتطوير الزراعة وتحسين وضعها وإبداء رأيها في القرارات والمراسيم والقوانين المتعلقة بالزراعة وكلّ الأمور التي تؤدي الى حماية المزارعين ومصالحهم والدفاع عنهم. 7 - عقد مؤتمرات زراعية وإقامة معارض محلية ودولية والتواصل مع كافة المنظمات والمؤسسات العالمية من أجل النهوض بالقطاع الزراعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فيليب جورج رزق يمنى بشير الجميل فادي خليل المصري جوال جورج واكيم مريام جورج رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي خليل المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل