المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس الوطني للعلم اللبناني» مركزها: سن الفيل - العقار رقم 2190 - القسم رقم 14 - مستديرة المكلس - بناية جيمكو - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى ما يلي: -المساهمة في نشر العلم اللبناني على مساحة لبنان والدول العربية والعالم. -تعزيز الإنتماء الوطني عبر نشر الحس الوطني وتعزيز التربية الوطنية. -التحفيز على حب العلم اللبناني والعمل على إنتشاره عبر توعية المجتمع على ثقافة العلم اللبناني. -إبراز الوجه الحضاري للتاريخ اللبناني والتعرف على جميع المناطق اللبنانية. -تأهيل المواطن لإدراك حقوقه وواجباته. -المساهمة الإيجابية في بناء الشخصية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع. -إعداد جيل مسؤول تجاه مجتمعه ووطنه وبيئته. -تطوير القدرات الشبابية وتجميع طاقاتهم والحرص على إستقطاب الكفاءات الوطنية. -الإنفتاح على كافة فئات المجتمع دون إستثناء. -المساهمة في محاربة العنف بشتى أنواعه. -إقامة حفلات التكريم وتوزيع الاوسمة والجوائز والمنح. -عقد المؤتمرات والمحاضرات وإقامة حملات وحفلات التبرع. -يحق للجمعية أن تتبرع من أجل أغراض دراسية، بيئية، مساعدات إنمائية وإنسانية أو غيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فيليب عادل حنين الن عادل حنين عادل فيليب حنين نورما ملحم فرحات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيليب عادل حنين.