All legislation

علم وخبر Notice of association No. 318 25/02/2013

تأسيس جمعية بإسم:{ALEPHBET FOUNDATION} مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
318
Date
25/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 922-923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 318 تاريخ 25/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {ALEPHBET FOUNDATION} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17243 تاريخ 22/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {ALEPHBET FOUNDATION} مركزها: جبيل - شارع مار يوسف - العقار رقم 1106 - القسم رقم 5 - بلوك C - ملك سامي اغناطيوس. غايتها: 1 - تفعيل دور مدينة جبيل على الصعيد الاقتصادي والسياحي والثقافي والإجتماعي. 2 - تفعيل النشاط الإجتماعي والإنمائي في المدينة والسعي في تطوره. 3 - العمل على التنسيق بين النشاط الإجتماعي والسياحي في المدينة. 4 - التعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد حليم الحواط نجوى فيكتور باسيل كلود جوزيف ضوميط د. طلال الياس مقدسي سامي ادوار اغناطيوس ايوب عزيز برق جهاد بدوي ازعور اسكندر روجي نجار زياد صلاح الحايك مارتين ميشال فرنسيس انطوان جان طويله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سامي ادوار اغناطيوس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل