All legislation

قرار Decision No. 8 21/02/2013

تفويض موظف ببعض مهام المحافظ خلال العملية الإنتخابية

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
21/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 21/02/2013
Source
Lebanese University

إن محافظ البقاع،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 116/59 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3 - 7 - 2002 (تعيين المحافظ)

بناء على قانون الانتخابات رقم 25 تاريخ 8 - 10 - 2008، لا سيما المادة 79 منه،

بناء على القرار رقم 120/2013 الصادر عن معالي وزير الداخلية والبلديات (دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية الفرعية وتحديد مراكز الإقتراع)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد علي مصطفى رئيس دائرة البلديات في محافظة البقاع بما يلي: -توقيع إيصالات رؤساء الأقلام والكتبة في دائرة بلدة ناصرية الإنتخابية - قضاء زحلة، المعينين بموجب القرار رقم 4/1/2013 تاريخ 15/2/2013 . -توقيع إيصالات المندوبين الثابيتين والمتجولين العائدة للمرشحين لعضوية المجلس البلدي في دائرة الناصرية الانتخابية - قضاء زحلة. -إستلام المحاضر النهائية والجداول العامة لنتائج الإنتخابات البلدية الفرعية التي ستجري بتاريخ 3 - 3 - 2013، في دائرة ناصرية الإنتخابية - قضاء زحلة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

زحلة في 21/2/2013 محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان