المادة 1
مادة 1: يفوض السيد علي مصطفى رئيس دائرة البلديات في محافظة البقاع بما يلي: -توقيع إيصالات رؤساء الأقلام والكتبة في دائرة بلدة ناصرية الإنتخابية - قضاء زحلة، المعينين بموجب القرار رقم 4/1/2013 تاريخ 15/2/2013 . -توقيع إيصالات المندوبين الثابيتين والمتجولين العائدة للمرشحين لعضوية المجلس البلدي في دائرة الناصرية الانتخابية - قضاء زحلة. -إستلام المحاضر النهائية والجداول العامة لنتائج الإنتخابات البلدية الفرعية التي ستجري بتاريخ 3 - 3 - 2013، في دائرة ناصرية الإنتخابية - قضاء زحلة.