إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) ولاسيما المادة 58 منه،
بناء على المرسوم رقم 7471 تاريخ 2/2/2012 (تحديد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة من المكلفين خارج نطاق صناديق وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 8161 تاريخ 18/5/2012 (تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات/ المؤسسات التي تتعاقد معها وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 157/2012 - 2013 تاريخ 11/2/2013)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المرسوم رقم 8161 تاريخ 18/5/2012 . يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي: -«الضريبة»، أي ضريبة أو رسم تتولى أمره مديرية المالية العامة. -«المكلف»، كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية. -«الشركة»، الشركة/ المؤسسة التي تتعاقد معها وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة.
مادة 2: تقديم الطلبات تقوم الشركة بتقديم طلب للتعاقد مع وزارة المالية لدى مديرية المالية العامة مرفقاً بالمستندات التالية: . نسخة عن شهادة التسجيل لدى وزارة المالية. . نسخة عن السجل التجاري. . نسخة عن الإذاعة التجارية. . نسخة عن نظام الشركة الأساسي يبين فيه مقدار رأس مال الشركة. . كشف حساب رأس المال المكتتب المستدعى المدفوع (الحساب رقم 1013 وفقاً للتصميم المحاسبي العام). . إفادة من المصرف تبين أن الإكتتاب تم بكامله وتم إيداعه في حساب الشركة. . إفادة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعدد مستخدمي الشركة المسجلين لديه. - كفالة مصرفية لصالح وزارة المالية بقيمة مليار ليرة لبنانية. . لائحة بمراكز /فروع/ مكاتب الشركة في جميع المحافظات تتضمن العناوين التفصيلية ورقم الهاتف وإسم الموظف المسؤول لكل منها. . لائحة تبين الجهوزية التقنية للشركة لاسيما لناحية توفر خدمة ال call center وتحديد عدد وحجم ال serveurs المعتمد لديها ونوعية الإتصالات وتحديد البرامج الإلكترونية الموضوعة لتأمين الخدمة وأنظمة الحماية الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة علماً أن مستوى السلامة الأدنى هو ( VPN IPSEC (1, AES,SHA5 DH group . تعهد من الشركة بالإلتزام بالموجبات المحددة بموجب القوانين والأنظمة النافذة لتقديم الخدمة لاسيما أحكام المرسوم رقم 7471 تاريخ 2/2/2012 (تحديد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة من المكلفين خارج نطاق صناديق وزارة المالية).
مادة 3: البت بالطلبات -يُحال الطلب الى مديريتي الواردات والخزينة والمركز الإلكتروني لإبداء الرأي. تقوم مديرية الواردات بدراسة الطلب لناحية إستيفاء جميع الشروط بإستثناء شروط الجهوزية التقنية. -تقوم مديرية الخزينة بدراسة الطلب لناحية التقيد بأحكام المرسوم رقم 7471/2012 وإعداد آلية العمل لإرفاقها بمشروع مذكرة التفاهم. -يقوم المركز الإلكتروني بدراسة الطلب لناحية الجهوزية التقنية وأنظمة الحماية الإلكترونية المعتمدة لدى الشركة. -في حال إستيفاء جميع الشروط يحال الطلب من مديرية الواردات مع مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والشركة الى وزير المالية للبت بالطلب وإجراء اللازم.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 27/2/2013
وزير المالية
محمد الصفدي