All legislation

قرار Decision No. 14 15/02/2013

إنشاء الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في المرج وجوارها م.م محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
15/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 15/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/1/2013

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في المرج وجوارها م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: المرج وجوارها. مركزها: المرج. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.400.000/ل.ل. مليونان واربعمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . انشاء مركز لجمع الحليب وتسويقه. 2 . تأمين مستلزمات الإنتاج (برادات وغيرها). 3 . تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن